إشارات نافعة إليها في روايات الباب.
* * * الرابع: هل الأولوية هنا حكم وضعي أو تكليفي؟
في أن السبق هل يوجب مجرد الأولوية تكليفا بحيث لو زاحمه غيره عصى، ولكن يصح تصرفه في المسبوق إليه شرعا، أو انه يوجب حقا ويكون من قبيل الأحكام الوضعية؟
ومما يتفرع على ذلك ما ذكره الفقهاء في باب المسجد بأنه لو سبق انسان إلى موضع منه، ثم دفعه آخر قهرا وعدوانا، فلا شك في عصيانه وحرمة عمله، إنما الكلام في أنه بعد الدفع هل يصح صلاته في مكانه، أو يكون كالمكان الغصوب يحرم الصلاة فيه على المشهور وتكون باطلة؟! فيه كلام بينهم.
ظاهر " التذكرة " هو الأول، حيث قال: لو دفعه عن مكانه أثم، وحل له مكثه فيه، وصار أحق من غيره به.
ولكن المحكى عن المشهور هو الثاني وأنه يكون كالمغصوب.
وذكر في الجواهر في باب بطلان الصلاة في مكان المغصوب: اما حق السبق في المشتركات كالمسجد ونحوه ففي بطلان الصلاة بغصبه وعدمه وجهان، بل قولان أقواهما الثاني وفاقا للعلامة الطباطبائي في منظومته.
لأصالة عدم تعلق السبق للسابق على وجه يمنع الغير بعد فرض دفعه عنه، سواء كان هو الدافع أو غيره، وان أثم بالدفع المزبور، لأولويته، إذا هي أعم من ذلك قطعا.
وربما يؤيده عدم جواز نقله بعقد من عقود المعاوضة.
مضافا إلى ما دل على الاشتراك الذي لم يثبت ارتفاعه بالسبق المزبور، إذ