عليه لا يكون رافعا للضمان.
وبناء على ما ذكر لا تختص القاعدة بباب دون باب، وتجري في جميع الموارد حتى في الايقاعات، كمن أعتق عبده بعتق فاسد في الشرع وخلى سبيل العبد، وكان غير مبال بالصحة والفساد في الشرع، فإذا عمل العبد أعمالا استوفى منافعا من منافع نفسه فالظاهر أنه غير ضامن، لأنه إنما أتلف المنافع برضا مولاه، وإن كان بانيا على صحة العتق، لأن المفروض انه غير مبال لحكم الشرع ورضاه لا يدور مداره.
* * * الثاني: المراد بالضمان هنا ما المراد بالضمان هنا؟ فهل المراد معناه المعروف، اي كون تدارك شئ إذا تلف على عهدة انسان؟
فإن كان هذا هو المراد بالضمان فليس في الصحيح ضمان بهذا المعنى، لأن البيع الصحيح مثلا يتضمن مبادلة مال بمال، ولا ينتقل إلى الذمة الا إذا كان البيع كليا أو من قبيل النسبة، واما في البيع الشخصي الحاضر فينتقل الثمن إلى ملك البايع كما ينتقل المثمن إلى ملك المشتري، ولا مجال فيه للانتقال إلى الذمة.
نعم بالنسبة إلى الفاسد لاشك ان الضمان فيه بمعناه المعروف اي إذا تلف يكون تداركه في ذمته اما بمثله أو بقيمته.
فليس للضمان في الصحيح وجه لو كان المراد منه معناه المعروف، نعم لو كان المراد منه تحقق الخسارة في مال الشخص سواء انتقل إلى ذمته أو لم ينتقل، كان هذا معقولا في الصحيح والفاسد كليهما، ولعل مراد شيخنا العلامة الأنصاري من قوله:
" والمراد بالضمان في الجملتين هو كون درك المضمون عليه بمعنى كون خسارته ودركه في ماله الأصلي " هو ما ذكرنا.
ولكن التعبير بالدرك والتدارك لا يوافق ما أشرنا إليه، فإن البيع إذا كان صحيحا