مستقر على خلافها في أبواب الغصب، فمن غصب دارا أو حيوانا أو شيئا آخر وانتفع بها يكون ضامنا لهذه المنافع أجمع عندهم بلا ريب.
إذا عرفت ذلك فلنعد إلى تفسير القاعدة.
* * * معنى " الخراج " ومعنى " الضمان ":
قد وقع الكلام بينهم في المراد من هذين اللفظين الواردين في متن القاعدة (على القول بثبوتها) وذكر فيه احتمالات أو أقوال، أهمها ما يلي:
1 - ان المراد من " الخراج " ما هو المعروف في باب الخراج والأراضي الخراجية، والمراد من " الضمان " هو ضمان هذه الأراضي بسبب الإجارة والتقبل!
وقد جعله بعضهم أقرب الاحتمالات في الحديث وعليه لا مصاص له بما نحن بصدده (1).
2 - وقرب منه ما قيل إنه يحتمل أن يكون المراد من الخراج هو الخراج المضروب على الأراضي أو الرؤس ومن الضمان ضمان والي المسلمين تدبير أمورهم وسد حاجاتهم، وجميع ما على الوالي في صلاح دوله الاسلام وحال المسلمين، فالمراد ان الخراج المعهود من الأراضي وغيرها بإزاء ما على الوالي من الوظائف على إدارة الأمور (2).
فالخراج في كلا الاحتمالين بمعنى واحد ولكن الضمان في الأول بمعنى إجارة الأرض وتقبلها، وفي الثاني بمعنى ولاية أمور المسلمين وتعهد أمورهم.
هذا ولكن قلما يستعمل الضمان في هذا المعنى كما سيأتي إن شاء الله.