يكرهها أو يبغها غائلة (1).
دل على عدم الضمان ما لم يتعد أو يفرط - هذا في إجارة العين واما إجارة النفس:
مثل ما رواه علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه يعني أبا الحسن عليه السلام:
رجل أمر رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه، أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع؟ من مال الامر أو من مال المأمور؟ فكتب عليه السلام من مال الامر (2).
وهو صريح في عدم ضمان الأجير عند عدم التعدي، فإنه القدر المتيقن منه.
إلى غير ذلك مما ورد في هذا الباب.
نعم هناك روايات تدل على تضمين الصائغ والقصار والحائك وغيرهم، ومن يكون أجيرا مشتركا على الاطلاق، وروايات دالة على خلافها، سيأتي الكلام فيها إن شاء الله وانها من قبيل الاستثناء من حكم عدم ضمان الأجير أو لها محامل اخر.
6 - ومنها ورد في أبواب الوصية مثل ما رواه محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم، فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟
فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن، إلى أن قال - وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان (3).
وهو يدل على المقصود من جهتين: من جهة عدم كون الأمين في حفظ الزكاة ضامنا، وكذا من جهة الوصي.
* * *