2 - قوله تعالى " وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " (1).
بناء على أن المعاقبة تشمل الأموال والأنفس فإنها في اللغة بمعنى المجازاة والاخذ بالذنب والاقتصاص، ولكن شمولها للأموال لا يخلو عن اشكال. قال الراغب في المفردات: " والعقوبة والمعاقبة والعقاب يختص بالعذاب كما أن العقب والعقبى يختصان بالثواب " ويستفاد من كلامه ان اطلاق العقوبة والعقبى على الثواب والعقاب من جهة كونهما في عقب المعصية والطاعة.
3 - قوله تعالى " وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله انه لا يحب الظالمين " (2).
بناء على اطلاق السيئة وعمومها لاتلاف الأموال والمنافع، وحينئذ جزاء سيئة سيئة مثلها لكن لا بمعنى اتلاف مال أو منفعة في مقابله، بل بمعنى اخذه فإن القصاص بماله من المعنى الخاص مخصوص بالأنفس لعله لا تخفى، واما في الأموال فيحث ان اتلافها حرام لا يكون التقاص الا بأخذ مال مثله أو بقدر قيمته.
هذا ما يمكن الاستدلال به من آيات الذكر الحكيم، ولكن العمدة في هذا المقام ليست هذه الآيات لاجمالها بل الروايات التالية.
* * * الثاني: السنة يمكن الاستدلال لها بروايات كثيرة وردت في أبواب مختلفة، وهي وان كانت مختصة بمواردها، ولكن ملاحظة المجموع توجب القطع بعدم اختصاصها بباب دون باب وهي طوائف:
الطائفة الأولى: ما ورد في أبواب الضمان.