ما لو حاولنا نقله لكان كتابا ضخما، وفيما ذكرنا غنى وكفاية، فلنرجع إلى بيان ما بقي في المسألة في القاعدة من الخصوصيات بذكر تنبيهات:
تنبيهات الأول: - الاتلاف اما بالمباشرة أو بالتسبيب ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم في كلماتهم تقسيم الاتلاف على قسمين:
الاتلاف بالمباشرة وبالتسبيب وقد يقال في تعريف الأول ان ضابط المباشرة صدق نسبة الاتلاف إليه، وفي تعريف الثاني ان ضابط السبب ما لولاه لما حصل التلف، لكن علة التلف غيره، كحفر البئر ونصب السكين والقاء الحجر (يعني في الطريق) فإن التلف عنده بسبب العثار (1).
وقد يقال المراد بالمباشر أعم من أن يصدر منه الفعل بلا آلة كخنقه بيده، أو ضربه بها، أو برجله، فقتل به، أو بآلة كرميه بسهم ونحوه، أو ذبحه، أو كان القتل منسوبا إليه بلا تأول عرفا، كالقائه في النار أو غرقه في البحر، أو القائه من شاهق، إلى غير ذلك من الوسائط التي معها تصدق نسبة القتل إليه.
وقال العلامة في كتاب الديات من القواعد عند تعريف السبب، ان السبب هو كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره، الا انه لولاه لما حصل من العلة تأثير كالحفر مع التردي.
وقال ولده قدس سرهما في الايضاح لو حبس الشاة أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتفق تلفها، أو غصب دابة فتبعها ولدها يصدق في الأول من أنه مات بسببه لصحة اسناده إليه عرفا، ولان السبب هو فعل ما يحصل الهلاك عنده لعلة سواه وهذا تفسير بعض الفقهاء، وزاد آخرون ولولاه لما اثرت العلة، وهذا التفسير أولى.