هذا كله إذا لم نقل بان منع المالك عن ترك الانتفاع بماله يكون دائما من قبيل الضرر، فإن كل ما معد للانتفاع وإذا منع منه كان ضررا فتأمل.
4 - نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية يبقى الكلام في النسبة بين هذه القاعدة وما دل على وجوب الزكاة والخمس في أموال الناس وما دل على أن للميت حق في ثلث ماله إذا أوصى به، وكذا ما دل على حجر المفلس بحكم الحاكم وغير ذلك من أشباهها.
لا ينبغي الشك في ورود بعض ما ذكر على قاعدة التسلط، فإن ما يدل على تشريك الله ورسوله وذوي الحقوق الأخر في أموال الناس ينفي ملكية المالك بالنسبة إلى هذا المقدار، وإذا انتفت الملكية انتفت السلطنة، وقال الله تعالى: واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (1).
وقال وفى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم (2) بناءا على كونه ناظرا إلى الحقوق الواجبة.
وكذا ما دل على أن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم.. " و " لو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير " (3).
فإن ظاهره ان الزكاة ليست واجبا تكليفيا فقط، بل هو حكم وضعي وحق للفقراء في أموال الأغنياء فقوله تعالى " خذ من أموالهم.. " وإن كان ظاهرا في أن المال لهم ولكن كونهم مالكين إنما هو بحسب الظاهر وقبل فرض الزكاة، لا أقول