فأقعده على متاعه فسرقه قال: هو مؤتمن (1).
والظاهر أن قوله فسرقه اي فسرقه سارق فلم يضمنه لكونه مؤتمنا.
7 - ومن طريق الجمهور ما رواه " الدارمي " في كتاب الوصايا عن النبي صلى الله عليه وآله " الوصي امين فيما أوصى إليه به " (2).
إلى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع.
* * * الطائفة الثالثة " ما دل على عدم ضمان الأمين في موارد خاصة " بحيث يمكن اصطياد العموم من ملاحظة مجموعها بحيث لا يبقى شك في أنه حكم عام في جميع الأبواب.
1 - منها ما ورد في باب الوديعة مثل ما أرسله في المقنع سئل الصادق عليه السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم ولا يمين عليه (3).
وهو وإن كان ناظرا إلى مقام الاثبات، الا ان عدم اعتبار الوثاقة فيه، يدل على عدم الضمان في مقام الثبوت على كل حال.
2 - منها ما ورد في أبواب العارية، مثل ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه، الا أن يكون اشترط عليه " (4) ومنها ما رواه العامة والخاصة في القضية المعروفة ان رسول الله صلى الله عليه وآله جاء إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا، ثمانين درعا، فقال له صفوان: عارية مضمونة أو غصبا؟
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة (5).