عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدعى ألك حجة؟ فإن أقام بينة يرضاها ويعرفها انفذ الحكم على المدعى عليه، وان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه بالله ما لهذا قبله ذلك الذي ادعاه، ولا شئ منه، وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر قال للشهود أين قبائلكما فيصفان.. " الحديث (1).
فإن توصيف البينة بكونها معروفة عنده صلى الله عليه وآله ويرضاها، دليل على أن المراد منها الشهود، ولذا ذكر في مقابله بعد تلك العبارة قوله " وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر " فبدل البينة بالشهود فهذا دليل على أن المراد بهما واحد، فإذا عرف الشهود ورضيها حكم به وان لم يعرفهم بعث إلى قبائلهما واستخبر حالهما.
ويتحصل من جميع ذلك أن كونها حقيقة في هذا المعنى في زمن الأئمة عليهم السلام بحيث يفهم منها عند اطلاقها لا ينبغي انكاره، واما كونها كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله فهو قابل للتأمل، وإن كان بعض ما مر مشعرا بكونه كذلك حتى في عصره صلى الله عليه وآله والله العالم.
المقام الثاني في أدلة حجية البينة ويدل عليها أمور:
الأول " كتاب الله العزيز " وفيه آيات كثيرة تدل على حجية قول العدلين من غير التصريح بعنوان البينة.
منها ما ورد في سورة المائدة في أحكام الوصية: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " (2)