وقال في " مفتاح الكرامة " في كتاب " المزارعة " بعد قول الماتن " وهو عقد لازم من الطرفين " ما نصه: " اجماعا كما في جامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان... وكأنه اجماع، لأن الأصل في العقود اللزوم، الا ما أخرجه الدليل، للامر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى " أوفوا بالعقود " (1).
وبالجملة لا يخفى على الناظر في كلمات الأصحاب في العقود المختلفة ان الأصل عندهم في كل عقد اللزوم، الا ما خرج بالدليل، ومن الواضح ان الاجماع في أمثال هذه المسائل وإن كان مؤيدا للمطلوب ومرجحا له، لكنه ليس شيئا يركن إليه ودليلا مستقلا بنفسه بعد امكان استناد المجمعين إلى الأدلة الأخرى التي ستمر عليك إن شاء الله.
* * * مدارك قاعدة اللزوم 1 - استدل له من كتاب الله بمامر ذكره من قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " (2).
وتقريب الاستدلال بها ظاهر، لأن جميع المعاملات بالمعنى الأعم داخلة في عنوان العقود، وهو جمع محلى باللام يفيد العموم، مضافا إلى كونها في مقام الاطلاق مع عدم ورد قيد عليه، والعقد بأي معنى فسر شامل لها، والامر بالوفاء دليل على وجوب العمل على طبق العقد، لازمه عدم تأثير الفسخ، فإن الامر وإن كان دليلا على الوجوب التكليفي الا انه يدل على الحكم الوضعي في أبواب المعاملات واجزاء العبادات وشرائطها إذا تعلق الامر أو النهي بعنوان المعاملة، أو اجزاء العبادة لا بعنوان آخر ينطبق عليه كما حقق في محله وان شئت قلت، الامر بالوفاء بالعقد