ويظهر من جميعها ان طريق ثبوتها كطريق ثبوت الزنا واللواط، فلا يكتفي فيه بأقل من أربعة وتمام الكلام فيه في محله.
واما عدم قبول شهادة النساء في الموضوعات فهو ظاهر مما عرفت من الأدلة والأخبار الكثيرة التي صرح فيها باعتبار رجلين عدلين، أو شاهدين مرضيين، أو غير ذلك مما يفيد هذا المعنى، فالأصل في أبواب الشهادات عدم قبول شهادتهن في غير ما ورد فيه الدليل.
فما ذكره بعض الاعلام من أن عنوان البينة عام يشمل الرجال والنساء كما ترى لما عرفت من أن اطلاق البينة - لو سلمنا صدقها على شهادتهن - مقيدة بما عرفت مما يدل على اعتبار الذكروية فيها، من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة.
نعم قد ورد في أبواب الشهادات كفاية شهادتهن في بعض الموضوعات، كما ورد كفاية شهادتهن منضمات إلى الرجال في أبواب الحدود، وتفصيل الكلام فيها موكول إلى محلها من كتابي " الشهادة " و " الحدود ".
المقام الخامس في اعتبار كون البينة في الأمور المحسوسة لا ينبغي الشك في أن المعتبر في حجية البينة أن يكون في المحسوسات، واما غيرها مما لا يحيط به الحس فهو غير داخل في أحكام البينة، وان قلنا بحجية الشهادة فيها أيضا، فإنه داخل في عنوان الرجوع إلى أهل الخبرة، وله أحكام اخر سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله.
ويدل على ما ذكرنا أمور:
1 - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في هذا المعنى.