قاعدة الاقرار هنا قاعدتان ترتبطان بمسألة الاقرار قاعدة " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " وقاعدة " من ملك شيئا ملك الاقرار به " فذكرهما معا لما بينهما من الصلة، وإن كان كل منهما يشير إلى معنى مستقل.
اما مفاد الأولى ظاهر، وهو انه إذا اعترف الانسان بشئ يضاد منافعه، وينافي مصالحه، يؤخذ باقراره سواء كان الاقرار بمال، أو دين، أو حق، أو نسب أو جناية عمد، أو خطأ، أو غير ذلك، مما يلزمه بحق أو مجازاة، فهو مأخوذ بجميع ذلك بمقتضى اقراره.
وهذه القاعدة من القواعد المسلمة الجمع عليها من علماء الاسلام.
قال " العلامة النراقي " في " عوائده " (أجمعت الخاصة والعامة على نفوذ اقرار كل عاقل على نفسه، بل هو ضروري جميع الأديان والملل).
ويدل عليه مضافا إلى ذلك، والى استقرار سيرة العقلاء في كل زمان ومكان على قبول اقرار كل أحد على نفسه، الروايات العامة والخاصة الواردة فيها.
فمن الروايات العامة ما رواه جماعة من علمائنا في كتبهم الاستدلالية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1).