إجازة المالك فهو داخل في عنوان التعدي موجب للضمان ودليله صيرورة الأمين خائنا والمأذون غاصبا.
وكذلك كلما يجب على الأمين فعله من الحفظ من جهة الحرز والنشر والسقي والعلف وغير ذلك إذا قصر فيها، فإنه وان لم يصدق عليه عنوان الغاصب ولكنه مستثنى عن حكم عدم الضمان قطعا فهو ضامن.
وبعبارة أخرى التعدي يوجب خروجه عن الاذن وصيرورته غاصبا، ولكن التفريط لا يوجب خروجه عن هذا العنوان ولكن يوجب خروجه عن حكم البراءة، فإن عدم الضمان مشروط بشرط وهو قيامه بوظائف الحفظ فإذا لم يقم بها كان ضامنا لا لصدق الغاصب عليه أو الخيانة بل لعدم وجود شرط البراءة فيه فتدبر جيدا.
* * * التنبيه الرابع: في حكم ما لو لم يتلف العين ولكن تعيب إذا لم يهلك المتاع ولكن نقص منه شئ أو وصف، أو تعيب بعيب، والظاهر أن حكمه حكم التلف في عدم الضمان إذا لم يكن خائنا وفي ضمانه إذا كان كذلك أو لم يقم بوظائف الأمانة.
ويدل عليه قياس الأولوية في بعض شقوق المسألة، أعني عدم الضمان إذا كان أمينا، فإن التلف إذا لم يكن مضمونا لم يكن النقص والعيب مضمونين بطريق أولى.
أضف إلى ذلك جريان السيرة العقلائية عليه، وعدم ردع الشارع عنه.
مضافا إلى كون الحكم اجماعيا على الظاهر.
وأوضح من جميع ذلك ورود التصريح به في بعض روايات الضمان كصحيحة أبي ولاد (1) المصرحة بأنه لو أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز فعلى المستأجر قيمة