ضامنا ولكن لا يزالون يبحثون ويفتشون عنه، حتى أنه قد يخفى امره ويسئل أهل الخبرة في ذلك، وأما إذا ثبت ان السبب في الاتلاف من هو، فلا يشك أحد منهم في وجوب أداء الخسارة عليه ويتعجبون غاية العجب ممن يقر بأنه السبب في الخسارة والاتلاف ولكن لا يعترف بوجوب جبرانها وتداركها * * * 4 - الاجماع ويدل على حجية القاعدة اجماع العلماء وأهل الشرع أيضا، والاجماع وان لم يكن حجة في مثل هذه الموارد، مما يمكن فيه أدلة أخرى يمكن استناد المجمعين إليها، ولكن يؤيد المقصود ويسدد الأدلة الأخرى.
قال شيخ الطائفة في المبسوط: الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم فإن كانت يد صاحبها عليها فعليه ضمان ما أتلف لأن جنايتها كجنايته، وفعلها كفعله (1).
وقال أيضا إذا كان لرجل كلب عقور فلم يحفظه فاتلف شيئا كان عليه ضمانه لأنه مفرط في حفظه (2).
ومن الجدير بالذكر انه ارسل الحكم بالنسبة إلى ضمان المتلف ارسال المسلمات، ولم يتعرض له بل إنما تعرض لبعض مصاديقه الذي قد يخفى على الناظر فاكتفى بمساواة جناية الماشية أو الكلب العقور لجناية صاحبها في اثبات الضمان، فلو لم يكن ضمان المتلف من الواضحات لم يقنع بذلك حتى أنه لم يستدل بالاجماع لاثبات الكبرى هنا لكونها أوضح من أن يحتاج إليه.
وقال العلامة في التذكرة: المباشرة للاتلاف ضامن بلا خلاف (3).
وقال في الجواهر: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا... بلا خلاف