يجلس الأمام ويجلس عنده ناس من المسلمين، فيدعون الله، وتجال السهام عليه أي ميراث يورثه، أميراث الذكر أو ميراث الأنثى؟ فأي ذلك خرج عليه ورثه. ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية تجال عليه؟ - وذكر الآية - قال: وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال (1).
ومنها: موثقة ابن مسكان - المروية في التهذيب - مثل المرسلة، إلى آخر الآية (2). ورواية إسحاق في التهذيب مثل ذلك (3) ورواية السكوني في الكافي كذلك (4).
ومنها: صحيحة الحلبي - في التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع العبد والحر والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم، وكان الولد للذي يخرج سهمه (5). وصحيحة محمد بن مسلم والحلبي في الكافي مثل ذلك (6).
ومنها: ما في صحيحة أبي بصير - المروية في كتب الأخبار - أنه لما أخبر علي عليه السلام بعد قدومه من اليمن بأنه أسهم بين قوم اليمن بأنه أسهم بين قوم ادعوا ولدا وطئوا أمة في ط طهر واحد، قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله - عز وجل - إلا خرج سهم المحق (7).
ومثله مرسلة عاصم، المروية في التهذيبين (8).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار - المروية في الفقيه والتهذيب - عن أبي