طريان الموت أو السهو أو الغفلة، أو مانع آخر يمنع المكلف عن الإتيان به، ولاحتمال طريان عذر أزيد من هذا العذر، إذ يحتمل اشتداد المرض بحيث لا يتمكن من القعود، وعروض حادث لا يتمكن من الساتر النجس أيضا، وقس على ذلك نظائره.
فالبناء على لزوم الانتظار المحتمل لفوات الواجب عن أصله أو طريان نقصان أزيد مما هو موجود في أول الوقت بمجرد احتمال زوال العذر غير مأنوس بطريقة الشرع، ومستبعد عن الاهتمام بحفظ الحدود المعلوم من أحوال صاحب الشريعة.
ومن هنا يعلم: أن القول بلزوم التأخير في صورة لا يرجى زوال العذر بمكان من السقوط والضعف، وعليك بالتزام مشرب الفقاهة والمشي على ما هو المستفاد في نوع المذهب -، فإن الخصوصيات لا تكاد تنضبط.
ولأن المستفاد من طريقة الشارع - كما سنقرر لك إن شاء الله تعالى في العنوان الآتي - أن وقت العبادة في نظر الشارع أهم من سائر الشرائط والأجزاء، وكلها تسقط مع التعارض بينها وبين الوقت، فإذا صار الاهتمام على الوقت بهذه المثابة فمن المستبعد جدا إلزام الشارع بالتأخير إلى آخر الوقت بمجرد احتمال زوال العذر وحصول الشرط والجزء الناقص، سيما في الأعذار التي جعلت لها أبدال في الشرع [وليس مجرد نقص] (1).
والظاهر من الاهتمام بالوقت في نوعه: أن الاكتفاء ببدل الأجزاء والشرائط المتعذرة وإدراك أول الوقت أولى، ولا أقل من تساوي الأمرين الموجب للتخيير، فالقول بوجوب التأخير مع ندرة قائله مستبعد جدا.
والذي يصلح حجة للقول بالتأخير أمران:
أحدهما: أنه لا ريب أن التكليف أولا وبالذات إنما هو على الواقعي