وإما أن يأتي بها مخالفا للحكم الإلهي مع اعتقاده المخالفة.
وإما أن يأتي بها موافقا للحكم الواقعي غير معتقد بالموافقة.
وإما أن يأتي بها مخالفا للواقع مع اعتقاده الموافقة.
فهذه أقسام أربعة لا خامس لها، فلنبحث عن الأقسام بما يوضح المرام (1).
القسم الأول: هو الآتي بها مطابقا للواقع مع اعتقاد المطابقة، وفيه صور:
أوليها: أن يكون الاعتقاد بالمطابقة على طريق العلم القطعي الوجداني الذي لا يحتمل فيه الخلاف عادة، إذ هو الميزان في الأحكام الشرعية وإليه ينصرف إطلاق لفظ (العلم) في الكتاب والسنة، وهذه العبادة صحيحة بمعنى: حصول الامتثال وترتب الثواب، وصحيحة بمعنى: كونه مسقطا للقضاء لو كان لتلك العبادة قضاء، لأنه آت بالعبادة على الوجه المأمور به، فيفيد الأجزاء، وهو إجماعي عند الأصحاب لا أعرف فيه خلافا. ولا يفترق الحال في هذا الفرض بين كون هذا العلم ناشئا عن اجتهاد مصطلح، أو تقليد موصل للعلم، أو لقرائن اخر، إذ ليس وراء العلم شئ، وأدلة التقليد والاجتهاد إنما هو مع عدم حصول العلم القطعي، كما يشهد به تقييد الروايات والآيات السؤال عن أهل الذكر والعلم بصورة عدم العلم (2) فلا تذهل.
وثانيتها: أن يكون الاعتقاد ناشئا عن اجتهاد ظني معتبر، بمعنى: قيام دليل على حجيته، وهذا أيضا موجب لحصول الثواب وسقوط القضاء لو كان قضاء، إذ الفرض موافقة الواقع فيجزئ. وغاية ما ثبت شرطية الاجتهاد أو التقليد مع عدم العلم وهو حاصل، فقد حصل المأمور به مطابقا للواقع بطريق مجعول من الشرع.
وثالثتها: أن يكون الاعتقاد عن تقليد معتبر جامع للشرائط المقررة من