عنوان [15] اشتهر في كلمة الأصحاب - سيما المتأخرين منهم - التسامح في دليل المستحبات والمكروهات، ويتفرع على هذه القاعدة كثير من الأحكام الشرعية في أبواب الفقه، إذ أغلب المندوبات والمكروهات ليس له دليل قوي، مع أن الفقهاء يفتون به.
وظاهر لفظ (التسامح) هنا يدل على أن الأصحاب في دليل الوجوب والتحريم يأخذون بالمداقة، بمعنى: أنهم لا يعتمدون فيهما إلا على ما هو دليل شرعا - أي: ما قام الدليل على حجيته - بخلاف غيرهما، فإنهم يعتمدون فيه على ما لم يقم دليل على حجيته، كالخبر الضعيف، وفتوى الفقيه الواحد، والشهرة المجردة عند من لا يرى حجيتها.
وبعبارة أخرى: يدل (1) على اعتمادهم في المندوب ونحوه على ما لا يعتمد عليه في الواجب والحرام.
وأورد على ذلك بظاهره: أن الأحكام الشرعية توقيفية بلا شبهة، ولا فرق في ذلك بين الواجب والمندوب، فلا يجوز إثبات شئ منها إلا بحجة شرعية، فالدليل