وقد يكون المأمور به مركبا من أجزاء يطلق على كل منها اسم الكل، كستر العورة وأداء الدين ونظيرهما مما يطلق على الجزء اسم الكل، كقراءة القرآن.
وقد يكون مركبا من أجزاء خارجية تدريجية لا يطلق على كل منها اسم الكل مع ارتباط بعض منها ببعض بحيث لو اختل أحدها اختيارا لاختل الباقي، كالصلاة والصوم وقراءة سورة خاصة والحج ونحو ذلك.
وقد يكون المأمور به أمرا مقيدا خاصا، إما بحالة كالركوع والسجود ونحوه، أو بوصف كالمشي الذي هو عبارة عن الحركة من مكان إلى مكان - مثلا - بتحريك الرجلين وبتوسطهما، أو بإضافة كماء السدر وماء الكافور، ونظائر ذلك من قيود زمان أو مكان بحيث لو فات تلك الحالة أو الوصف أو الإضافة أو القيد لفات اسم المأمور به وإن بقي هناك بعض من مقدماته أو أجزائه.
وقد يكون مركبا من أجزاء عقلية، كالأنواع المركبة من الأجناس والفصول.
ثم قد يكون الباقي بعد فوات المتعذر بحيث يصدق عرفا وعادة أنه من أبعاض المجموع المركب ومن بقاياه والمقدور منه، وقد يكون أمرا خارجيا لا يصدق عليه ذلك في نظر العرف.
ثم قد يكون هذا المأمور به مطلوبا بأمر تعبدي، وقد يكون مطلوبا بأمر توصلي - كما لو كان سببا لأمر أو شرطا أو رفع مانع ونحو ذلك - وقد يكون مطلوبا بالاعتبارين.
فهنا مباحث ينبغي التأمل فيها حتى يتضح الأمر.
فنقول: الأصل في هذه المسألة من طريق السنة روايات:
أحدها: ما رواه في غوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله ورواه الأصحاب في كتب الفروع، وهو قوله عليه السلام: إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم (1).
وثانيها: ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في الغوالي وغيره: الميسور لا يسقط