يوما أو ترضع يوما أو مسيرة يوم، وكذلك قوله: أقل الحيض والانتظار لمشتبه الموت والرباط وخيار الحيوان والتصرية والتأخير ومهلة الشفيع في إحضار الثمن ثلاثة أيام - ونظير ذلك لو فرض زيادة المدة - وقوله: يعرف اللقطة حولا، أو ينزح عشرون دلوا، أو في خمس من الإبل شاة، أو الدية مائة بعير، هل يشمل النزح أو الرضاع أو مسيرة نصفي يوم، أو اليومين التأمين مع نصفي يومين (1) في الثلاثة، أو التعريف نصفي سنة مع انفصالهما، أو كفاية أربعين نصفا من دلو، أو لزوم الشاة في عشرة من الإبل مشتركة بين اثنين، أو كفاية إعطاء النصف المشاع من مائتي بعير؟
- ونحو ذلك فيما تعلق بشئ من ذلك ونحوه نذر وشبهه - أو لا يشمل مطلقا؟ أو يدور مدار القرائن الخاصة؟
والذي يظهر بعد التأمل عدم وجود ما يدل على دخول الملفق على الإطلاق.
نعم، لو دل قرينة على عدم خروج المنكسر عن الحكم وعدم زيادة على ذلك - كما هو الظاهر في الحيض والطهر وخيار الحيوان ومهلة الشفيع ونصاب الأنعام بعد التأمل التام - فلا بأس بالدخول، وإلا ففي ما عدا ذلك فالأصل عدم ترتب الآثار بعد عدم الدخول تحت اللفظ.
وعليك بملاحظة أدلة المقامات في التحديد حتى يظهر لك جلية الحال، فإن هذا مقام استعجال، ليس لي في البسط مجال.
الضابطة الثالثة:
ما لم يرد له تحديد في الشرع - سواء كان أصل التعبير من الشارع، أو من المكلفين في معاملاتهم من عقد أو إيقاع - قسمان:
أحدهما: ما اعتبر فيه الاعتياد من الشرع، أو لتحقق عنوان الحكم الذي صدر من الشارع.