المحذورين ولو اعتبارا في تعارض المكروهين أو الحرامين، وقيام الاعتماد والقعود والاضطجاع والاستلقاء مقام القيام، وبعض القراءة والترجمة والملحون والذكر مقام الكل الصحيح، وفي المقدور من انحناء الركوع ونحوه من سائر الأجزاء والشرائط، وأداء المقدور من الحقوق الواجبة المالية كلها، والقيام في المعبر وحركة الرجلين لمن نذر المشي، وفي فرض (1) الكفارات على العدد، ولزوم الكف عن المفطرات وإن أفطر، ولزوم المقدور من الصيام والإطعام، وتقديم المعتكف أقل الطريقين ظلا، واستنابة العاجز عن الحج وكون النائب من الأقرب إلى بلده، وصرف المال القاصر عن الحج الموصى به في وجوه البر، ولزوم الأقرب إلى الميقات لو أمكن، وفي انتقال حكم العضو الأصلي (2) إلى الزائد، وتقدر الضرورة إلى ترك واجب أو فعل محرم بقدرها، وإحياء بعض الليلة، وتباعد الرامي، وصفات الجمار والهدي، وذبح هدي القران وإن لم يبلغ محله، وإمرار فاقد الشعر الموسى على رأسه، والمقدور من الأمر بمعروف أو النهي عن منكر، وإجراء الحدود والأحكام، ومراعاة الوكلاء والامناء والأولياء المصالح درجة بعد درجة، وذبح الواقع في البئر من دون شرائطه، ومسألة فوات الفور، وفوات القيد من زمان أو مكان أو وصف أو حالة ذاتي أو عرضي قابل للتبدل أم لا، ونظائر ذلك مما لا يخفى على المتتبع.
وتنقيح المقام بحيث يرتفع عنه غشاوة الإبهام أن يقال: إن المأمور به قد لا يكون أمورا متعددة مستقلة غير مجتمعة تحت اسم واحد، كالصوم والصلاة ونحوهما.
وقد يكون أمورا متعددة مندرجة تحت عنوان بحيث يكون كل منها مأمورا به على طريقة العموم الأصولي، كأيام شهر رمضان والنوافل اليومية - على ما حققناه في محله