يملك، والوارث يتوقف ملكه على عدم الوصية، لقوله تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين (1) وأما الموصى له فهو أيضا غير مالك على القول بالنقل حتى يقبل، ولا مالك غير الثلاثة، ولا ريب أن هذا غير معقول. بخلاف ما لو قلنا بالكشف، فإن القبول كاشف عن ملكه من حين موت الموصي، وعدمه كاشف عن سبق ملك الوارث.
وإذا ثبت هذا في هذه المقامات فيلحق بها غيرها أيضا، لتماثلها مدعى ودليلا.
ولا ريب أن هذه الوجوه من الطرفين مدخولة.
أما الأول من الأول (2): فلأن مقتضى الأصل وإن كان ذلك كما ذكرته، لكن بعد دلالة العمومات والأدلة الخاصة على خلافه فلا بد من العدول عنه، سيما مع أن المشهور - بل كاد أن يكون إجماعا - القول بالكشف، ولم ينقل النقل إلا عن نادر لا يلتفت إليه.
وأما الثاني منه: فلأنا لا نسلم أن الأمر اللاحق من باب جزء السبب، بل السبب ما مضى وتحقق في الخارج.
وأما الشرطية، فنقول: دليل الشرطية إما النص أو الإجماع.
أما الروايات وعمومات الأدلة: فلم نجد فيها - مع تشتتها وتفرقها في الأبواب - ما يدل على شرطيته (3) بهذا المعنى، بل أكثرها دلت على شرطيته (4) بمعنى الكشف، كما ذكرنا لك نبذة منها، وعليك بمراجعة الموارد التي لا نطيل الكلام بذكرها.
وأما الفتوى: فلا ريب أن المتيقن من الشرطية في كلامهم إنما هو كونه كاشفا، وأما التوقف بهذا المعنى فلا.