عدم إجزاء أحد الأعمال عن غيره، لأن كلا منهما مأمور به، والأصل عدم التداخل، وقد تقدم تحقيقه (1). وما ثبت في بعض المقامات فإنما هو بالدليل.
والأصل عدم جواز العدول عن نية إلى أخرى، لأن الواقع لا ينقلب، وهو من المستحيلات، إلا إذا قام الدليل الشرعي على ذلك، فيقوم أجزاء ما مضى مقام أجزاء ما سيأتي تعبدا، وقد ثبت ذلك في الفقه في مقامات لا يخفى على من راجعها.
والأصل أن تكون النية من نفس المكلف، ولا أثر لنية غيره، لأنه ظاهر أدلة النية، إلا فيما دل الدليل على خلافه، فلو كان عاجزا في وضوء أو غيره فوليه غيره ينوي العاجز دون المباشر، للقاعدة.
وفي النية بعد ذلك كله مباحث شريفة وفروع لطيفة ونكات ودقائق، من أرادها فليرجع إلى كتب الفروع بحسب المقامات الخاصة.
وقد أورد جملة منها شيخنا الشهيد في قواعده (2) تركناها لئلا يخرج عن وضع الكتاب الموضوع لتنقيح المشتركات خاصة.
* * *