عنوان [42] إبطال العمل حرام، إلا ما خرج بالدليل.
والوجه في ذلك: عموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم (1) فإن الجمع المضاف مفيد للعموم عند عدم العهد، والنهي ظاهر في التحريم.
لا يقال: إنها عامة شاملة لكل الأعمال مع أن أكثرها جائز الأبطال بالإجماع، فيلزم من ذلك تخصيص الأكثر، فلا بد من حمل النهي على الكراهة، أو إرادة أعمال معينة معهودة، أو كون المراد الأبطال بالشرك أو الرياء، ونحو ذلك.
لأنا نقول: تخصيص الأكثر جائز، وارتكاب هذا المجاز أولى من غيره، مع أن غير العبادات وإن كان يصدق عليه أنه عمل، لكن المنساق من ظاهر الآية إرادة العبادات، فلا يعم غيرها تحصيلا للعموم في مورده، كما لا يخفى.
ولا نسلم كون أكثر العبادات جائز القطع، سيما إذا لوحظ العموم أفراديا لا أنواعيا، فإن أفراد الصلاة الواجبة والحج ونحو ذلك من العبادات التي لا يجوز قطعها كثيرة جدا، بل لو جعل العموم نوعيا أيضا، فإن أنواع ما لا يجوز قطعه أزيد من غيره.