جانب المفسدة أهم، فالحكم بالكراهة متجه.
قلت: نفي الوجوب بالأصل لا يوجب ارتفاع احتمال العقاب عن نظر المكلف قطعا، فيعارض المفسدة اللازمة عن فعل محتمل الكراهة.
فإن قلت: ليس غرضي إثبات الكراهة، وإنما الغرض نفي الندب، والوجه قد اتضح مما مر، بتقريب: أن الكراهة وإن ترجحت على الندب، لكن يعارضها احتمال الوجوب، فيتساقطان.
قلت: حيث إن مفسدة الترك على احتمال الوجوب أقوى من مفسدة الفعل على احتمال الكراهة، فالعقل يرجح الأول، وذلك واضح في نظر المتدبر وإن كان في السبيل إليه نوع خفاء، لكنا أوضحنا بعون الله وحسن توفيقه.
وثامنها: الدوران بين التحريم والندب.
والترجيح فيه للكراهة، والكلام فيه بصورها الخمس (1) كالكلام في صورة الوجوب والكراهة، وعليك بتعميق النظر في تطبيق النقض والحل.
وتاسعها: الدوران بين التحريم والكراهة بصورها.
والكلام فيه كالكلام في الوجوب والندب بعينه، فلاحظ.
وعاشرها: الدوران بين الندب والكراهة بصورها.
وقد ظهر من تضاعيف ما ذكرناه في الوجوب والتحريم وجود القولين فيه، وتعارض أخبار المسامحة. وعلى ما قررنا من ترجيح جانب المفسدة - خصوصا في مقام الندب والكراهة - يتضح لك البناء على الكراهة، لقضية الاحتياط العقلي.
وأما صور الثلاثي والرباعي والخماسي بالصور المتقدمة الملفقة التي تزيد على المائة على الظاهر - بملاحظة الخمسة المذكورة في أول الأقسام في الثلاثي وأخويه بالتجانس والتخالف بتراكيبه المختلفة - يعلم حكمه مما ذكرناه في التراكيب الثنائية. والفقيه لا يخفى عليه ذلك بعد التنبيه.