المتداعيين في بنوة لقيط أو التقاطه، وفي الخنثى والممسوح بناءا على عدم كونهما طبيعة ثالثة - وقد مر فيها تمام البحث في عنوان المكلف المشتبه - ونظائر ذلك.
ومن هذا الباب: الوصية بالمشترك اللفظي مع عدم القرينة. وعد ذلك من المشتبه واقعا وظاهرا - كما اتفق لشيخنا الشهيد الثاني قدس سره (1) - خال عن ا لوجه، وقياسه بالمتواطئ بملاحظة اعتبار صدق الطبيعة في الكلي واللفظ في المشترك قياس مع الفارق، إذ استعمال المشترك في أكثر من معنى لا يجوز، و [كذا] (2) في الواحد من المعاني لا بعينه [لا يجوز أيضا] (3) فيعلم إرادة الموصي منه واحدا معينا من المعاني، لأصالة صحة استعماله، إلا أن المراد مشتبه، لفقد القرينة، والموصى به ما أراده الموصي من اللفظ، لا مطلق ما يصدق عليه اللفظ. فلو لم نقل بجريان القرعة في القسم الأول أيضا لا إشكال في جريان القرعة في المشترك في الوصية، فلا تذهل.
فنقول: قد يوجد في كلام بعض الأصحاب وغالبا في كلام شيخنا الشهيد الثاني - كما لا يخفى على من لاحظه (4) - أن المراد بالمشتبه والمشكل في دليل القرعة ما كان معينا واقعا مجهولا ظاهرا، لا ما كان مشتبها فيهما. وبهذا أورد على فتاوى الأصحاب في أغلب المقامات، وإن ترد فيه أيضا في بعض الموارد، وأظنه في (5) مسألة من نذر عتق أول ما تلده الجارية فولدت جماعة [وليس من كتبه شئ عندي حتى أعين موضعه] (6) وقال (7) فيه: إن دليل القرعة عام لكل مشتبه، ولم يقم دليل على تخصيصه بالمشتبه الظاهري المعلوم واقعا (8).
وكيف كان، فنقول: من خص القرعة بالقسم الثاني إن ادعى أن المشتبه ظاهرا وواقعا لا إشكال فيه حتى نحتاج فيه إلى القرعة - كما في إطلاق الكلي