عنوان [20] من جملة الأصول المتلقاة عن الشرع: أصالة الطهارة، وحيث إن الطهارة تطلق في مقابل الحدث وفي مقابل الخبث - وإن كان في كونه حقيقة فيهما أو مجازا في الثانية خلاف معروف - فنقول:
قد يقع الشك في الطهارة والحدث، وقد يقع الشك في الطهارة والنجاسة.
وعلى التقديرين: إما أن يكون الشبهة في نفس الحكم، أو في الموضوع الصرف والمصداق الخارجي الموجب للشك في حكمه، أو في الموضوع المستنبط، بمعنى: الشك في مفهوم اللفظ.
وعلى التقادير الستة: فإما أن يكون بين المشتبهات علم إجمالي بالخلاف، أم لا.
وعلى التقادير: إما أن يكون الشك ابتدائيا - أي: من دون سبق علم بأحد الطرفين - أو مسبوقا بالعلم بالطهارة، أو مسبوقا بالعلم بمقابلها من حدث أو خبث.
فهذه ستة وثلاثون صورة حاصلة من ضرب الاثنين في الثلاثة، ثم المجتمع في الاثنين، ثم المجتمع في الثلاثة.
ومن جملة أمثلة الشبهة الحدثية الحكمية: مس الذكر، ومس باطن الإحليل،