فتعين العمل عليه بعد إعماله.
[وفي الروايات السابقة (1) الدلالة على للزوم العمل بعد الأعمال ما يكفينا عن مؤونة الاستدلال وإكثار القيل والقال] (2) وثانيهما: في بيان كيفية القرعة والذي يقتضيه النظر أن يقال: لا ريب في أن المراد بها في عرف المتشرعة العمل المعهود المتعارف الذي يمتاز به الحقوق ويكشف به عن الواقع، أو يتعين أحد الأمور، وكل ما يحصل به هذا الأمر يصدق عليه أنه قرعة، فيشمله الاطلاقات ويجتزئ به، والأصل عدم شرطية شئ آخر. ولا إجمال في معناه حتى نلتزم بالأخذ بالمتيقن في صور الشك، كما في العبادة المجملة في وجه.
وقد ورد في الكتاب العزيز بإلقاء الأقلام (3). وورد في النصوص بالكتابة على السهم (4) وبالخواتيم من الشركاء أو من الحاكم وغيره (5) وبالكتابة على الرقاع (6) وبالنوى (7) وغير ذلك.
ومن تتبع كلمة (8) الأصحاب في الموارد التي عددناها في القرعة يطلع على تفاصيل كيفيتها. ولنذكر جملة من أحكامها التي تضمنتها (9) النصوص.