ومنها: رواية الحسين بن المختار - المروي (1) في الكافي والفقيه والتهذيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة، ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان: أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ونصف ذاك ويقسم المال بينهما، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس كذلك، ولكنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو والحر، ويعتق هذا ويجعل مولى له (2).
ومنها: صحيحة حريز - المروية في التهذيب (3) - عن أحدهما عليهما السلام.
وصحيحة حماد بن عيسى - المروية في الكافي (4) - كذلك. ومرسلة حريز - المروية في التهذيب - عن أبي جعفر عليه السلام في قضاء علي باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان: أحدهما مملوك والاخر حر، فأسهم بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له وأعتق الاخر (5).
ومنها: موثقة محمد بن مسلم - المروية في التهذيب - عن أحدهما عليهما السلام قال:
قلت له: أمة وحرة سقط عليهما البيت وقد ولدتا، فماتت الأمان وبقي الابنان كيف يورثان؟ قال: فقال: يسهم عليهما ثلاث ولاءا - يعني ثلاث مرات - فأيهما أصابه السهم ورث [من] الاخر (6). ومنها: روايته المروية في التهذيب كذلك (7).
ومنها: رواية العباس بن هلال - المروية في التهذيب - عن الرضا عليه السلام في