حيثية (1) المفتي والمستفتي والواسطة وغير ذلك. وحكم هذه كالثانية، والدليل الدليل.
ورابعتها: حصول الاعتقاد الظني من غير طريق معتبر من اجتهاد أو تقليد، كما لو حصل الظن من متابعة الاباء والأمهات، أو ملاحظة كلام المعلم، أو مشاهدة طريقة الناس، أو قراءة كتاب من كتب الفقه، ونظائر ذلك، كما هو الغالب في العوام (2) والنساء، بل في كثير من أصحاب المعرفة والبصيرة أيضا، فإنهم ظانون بمطابقة أعمالهم للواقع من دون اجتهاد وتقليد معتبرين، وليس علما قطعيا أيضا، لأنهم يحتملون الخلاف كلما التفتوا إلى ذلك، كما نراهم يترددون ويحتملون الخلاف عند التشكيك، لكنهم لا يلتفتون إلى ذلك غالبا وتطمئن نفوسهم (3) بالمطابقة للواقع.
وهذا مفيد للامتثال بمعنى حصول الثواب، لأنه آت بالمأمور به ناويا للتقرب، ولا عقاب أيضا عليه من جهة عدم تعبده بطريق مأمور به، إذ هو لم يلتفت إلى التكليف بالطريق - كما هو المفروض - والتكليف بما لا يطاق غير جائز عقلا ونقلا، والعقاب على ما لم يعلم من دون تقصير قبيح على مقتضى قواعد العدل، فاحتمال ثبوت العقاب عليه ساقط جدا.
وأما الصحة بمعنى سقوط القضاء لو كان قضاء، ففيه قولان:
ذهب جمع من الأصحاب إلى ثبوته، قيل: وهو ظاهر إطلاقهم بفساد عبادات الجاهل (4) يريدون به من ليس بمقلد ولا بمجتهد، ولا يفصلون بين المطابق للواقع وغيره، ولا بين المقصر وغيره، ولعل هذا بناء منهم على شرطية أحد الأمرين في الصحة بهذا المعنى.
والذي يقوى في النظر القاصر: عدم شمول كلامهم لهذا القسم، والفرق بين