للنجس من علو، والمشتبه من أفراد البول والغائط - وفي الدم إشكال سيأتي (1) وجهه - والحيوان الذي لا يلحقه اسم، وعصير غير العنب إذا غلى، والتمر والزبيب إذا غليا، والمسكر اليابس، وطهارة البواطن، وفي وطئ دبر الغلام والبهيمة لولا الإجماع المركب، وفي دخول المجبوب والخنثى، وفي طهارة المسوخ، وعرق الجنب والجلالة من الإبل، والمخالفين، والماء المستعمل في الحدث - وقيل به في الخبث - وفي ماء الاستنجاء، وغسالة الحمام، وسؤر ما لا يؤكل لحمه، وسؤر المسوخ والجلال وآكل الجيف، والملاقي لأحد المشتبهين، والثوب المعار للذمي، وطين الطريق، وخروج الأحداث عن غير المحل المعتاد أو المشتبه به، وفي اشتباه الخارج، وصورة الشك في خروجه عن المعتاد أو غيره، وفي حدثية مس باطن الدبر والإحليل والودي وأخويه، وواجدي المني في الثوب المشترك، والمشتبه الخارج بعد الاجتهاد وإن لم يبل، وفي الدم الفاقد للأوصاف على قول، والمشتبه بالقرحة أو العذرة إذا لم يمكن اختباره في وجه، وفي دم الحامل والشاك في البلوغ، وفي غير المتوالي، وفي المبتدئة ما لم يمض ثلاثة، والولادة من دون دم، ومس الميت على قول ضعيف، وروث الطير وبول الرضيع في قول، وملاقي الميت بيبوسة، والأجزاء الصغار المنفصلة عن الحي، وفأرة المسك، والبري (2) من الكلب والخنزير، والمجبرة، والمفوضة، وولد الزنا، وفي المتولد من الكافر والمسلم، والمجنون من ولد الكافر إذا بلغ عاقلا فجن، ونظائر ذلك.
وهنا مقامان:
أحدهما: في الشبهات الخبثية وفيه أبحاث: