عنوان [22] من الأصول الواردة على أصالة الطهارة الحدثية (قاعدة الإمكان) في الحيض، فلو شك في كون الدم الخارج حيضا أو لا يعمل بقاعدة الإمكان ويحكم بالحيضية وإن كان الأصل الأولي الطهر.
والكلام في هذه القاعدة يحتاج إلى بيان أمور:
الأول: أن المراد بهذا الإمكان إنما هو الإمكان الشرعي، لا العقلي، فلا يجري فيما ثبت امتناعه شرعا وإن أمكن عقلا، فلا يجري في الدم المشكوك فيه في حالة الصغر، وكذا فيما بعد اليأس، وفي الحامل على القول بامتناعه فيه وإن كان الأقوى خلافه، وفيما زاد على أكثر الحيض ما لم يتخلل أقل الطهر، وكذا فيما فقد فيه التوالي، أو غيره من الشرائط المعتبرة الثابتة شرعا، فإن كل ذلك مما دل الدليل الشرعي على أنه ليس بحيض، فيكون كالمعلوم عدم حيضيته، كدم الجرح والقرح والعذرة وغير ذلك، والأدلة الآتية الدالة على الإمكان لا تشمل مثل ذلك.
الثاني: أن مجرى قاعدة الإمكان إنما هو في الافراد من الدم القابلة لكونه حيضا وغير حيض باعتبار نفسه، لا باعتبار حال المرأة، وبعبارة أخرى: فيما كان الشك ناشئا من نفس الدم، لا ناشئا عن حال المرأة وإن كان موجبا للشك في الدم أيضا.