أو تبطل الصلاة بكذا، يبنون على جريان الحكم في المندوب أيضا إلى أن يثبت خلافه، وهذا كاشف عن استمرار السيرة على ذلك متصلا بزمان المعصوم، فتقرير المعصوم لهم على ذلك قاض باشتراكهما إلا فيما علم الخلاف.
وخامسها: أن الغالب اتحاد حكم المندوب والواجب في الأحكام، فمتى ما شك في الموافقة والمخالفة فمقتضى الاستقراء إلحاق حكم المندوب بالفرض، إلحاقا بالأعم الأغلب.
والثاني والثالث (1): ما إذا تعلق الحكم بالواجب أو المندوب، وهو على أقسام:
منها: ما يذكر كل منهما في مقابلة الاخر بحيث يعلم منه الافتراق، كما لو قال:
(يجب في المكتوبة السورة دون النافلة) أو (يجوز الجماعة فيها دون هذه) فلا كلام حينئذ في أنه لا يسري حكم أحدهما إلى الاخر، لأن التعدي مخالف للدليلين مفهوما ومنطوقا، وموجب للغوية التفرقة والتفكيك بالمرة (2).
ومنها: ما يذكر أحدهما خاصة بعنوان القيد، كما لو قال: (من شك في الفريضة بنى على الأقل) ونحو ذلك، فهل يتسرى إلى المندوب إلا أن يثبت خلافة أو لا؟ مقتضى ما قدمناه من ورود الخطابات مورد الأهم الأغلب حاجة للمكلفين - وهي الفرائض - أن يكون هذا القيد واردا مورد الغالب، فلا عبرة بمفهومه النافي للحكم عن النافلة، فيجئ ما قدمناه من الأدلة الدالة على اتحاد الحكم في هذا المقام أيضا كالسابق. ولو فرض لهذا القيد مفهوم أيضا فلا يعارض ما ذكرنا من الوجوه السابقة الدالة على الموافقة في الحكم، فلو شك في موافقة النافلة ومخالفته يحكم بالموافقة، وهو الذي يقتضيه الضوابط.
نعم، لو كان هناك مفهوم قوي دال على النفي عن غير المنطوق يرجع إلى