لفوات المأمور به عنه، فيشمله أدلة القضاء، أو بقاء الأمر الأول لو كان موسعا غير موقت أو مع بقاء الوقت، فلازمه الإتيان على نحو مطابق.
ومرادنا بالمعتقد للمخالفة: من اعتقد أن هذا العمل غير مأمور به، سواء كان باجتهاد أو تقليد أو باعتقاد من الأمور الأخر، فإن كل ذلك سواء في ما مر.
وهذه المسألة إن لم تكن من الضروريات فلا شك في كونها إجماعيا، فإقامة الحجج اللفظية أو العقلية غير محتاج إليها.
القسم الثالث: هو الآتي بالعبادة مخالفا للواقع معتقدا للمطابقة، وفيه صور:
أحدها (1): أن يكون اعتقاده المطابقة علما قطعيا من إجماع أو غيره من أسباب العلم.
وثانيها: أن يكون اعتقاده حاصلا عن اجتهاد.
وثالثها: أن يكون معتقدا للمطابقة بالتقليد.
ورابعها: أن يكون الاعتقاد الظني من غير الطريقين، كاعتقاد أكثر العوام والنسوان (2) وهذه الأشخاص لو لم ينكشف لهم الواقع وبقي لهم اعتقاد المطابقة إلى حال الموت، فلا ريب في حصول الثواب وعدم العقاب، وإنما البحث في القضاء عنهم، ويعلم ذلك من بيان الحكم في صورة الانكشاف.
واحتمال ترتب العقاب على القسم الرابع بل القول به - كما نقله بعض المتأخرين (3) - إما مبني على منع الصغرى - وهو كون المكلف قاصرا غير ملتفت إلى لزوم الاجتهاد أو التقليد - وإما مبني على ثبوت العقاب على ما لم يعلم أيضا، والأول خلاف الفرض وخلاف الوجدان، والثاني خلاف طريقة العدل.
وبالجملة: لا يهمنا البحث في جهة الثواب والعقاب، ولتفصيل الكلام فيه محل آخر.