وما أتى به ليس امتثالا لذلك الأمر، وإنما هو توهم خطاب، لعدم اعتقاده بذلك المصداق بالمأمورية.
وثامنها: الخطاء في مفهوم الشرط، كالخطأ في معنى الغروب، أو العدالة في الجماعة، أو في معنى ستر العورة، أو في معنى الإطلاق والإضافة في الماء، أو في كيفية التطهير، ونظائر ذلك مما لا يحصى.
فإن ظهر الخطاء في الوقت فالأقوى لزوم الإعادة، وفي الخارج الأقوى لزوم القضاء، لأن ذلك يرجع إلى معرفة معنى الخطاب ومعرفة شرطية شئ آخر غير ما فهمه أولا، فيكون الخطاب خطابين.
وبعبارة أخرى: الخطاء في مفهوم الجزء والشرط يرجع إلى الخطاء في الحكم، وقد مر أن مع العلم بالخطأ يجب عليه الإعادة والقضاء، لإطلاق الخطاب الأول وتقيد (1) الثاني بما دام البقاء على هذا الاعتقاد، لأنه اضطراري عقلي.
وتاسعها: النسيان عن مفهوم الشرط، أو الغفلة عنه، أو الجهل به.
وحكمه كالخطاء، بل أولى.
وعاشرها: الخطاء في مصداق الشرط، كمن زعم ارتفاع الحمرة فصلى، أو كون ثوبه غير حرير أو متطهرا طاهرا، أو كون مكانه مباحا أو طاهرا، أو كون وجهه إلى القبلة، ونظائر ذلك مما لا يحصى من الشبهة في مصداق الشرائط.
والذي يترجح في ذلك أيضا في النظر: عدم لزوم الإتيان ثانيا، لعين ما ذكرناه في الخطاء في مصداق الجزء - فتدبر جدا - إلا أن يقوم دليل من خارج على الإعادة أو القضاء.
وبالجملة: السر في هذين المقامين في عدم اللزوم ثانيا عدم تعدد الأمر، بل كون الأمر واحدا متعلقا بماهية عرفها المكلف، ولكن حيث إن الشرائط والأجزاء ليس بيانها في موضوعها من الشارع وإنما معرفتها وظيفة المكلف،