ومنها: رواية زرارة - المذكورة فيهما - في تعارض البينتين في مقدار الوديعة الخاصة، عن الباقر عليه السلام أنه قال: أقرع بينهم (1).
ومنها: موثقة سماعة - المروية في الفقيه والتهذيبين - في تعارض البينتين في الدابة وفيها: أن عليا أقرع بينهما بسهمين (2).
ومنها: رواية ابن سنان في التهذيبين مثله (3).
ومنها: صحيحة الحلبي - في التهذيبين - في البينتين أيضا: يقرع بينهم، فأيهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالقضاء (4). وصحيحة داود بن سرحان مثله (5).
وصحيحة البصري - في الكتب الأربعة - كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين.
قال: وكان يقول: (اللهم رب السماوات السبع، أيهم كان الحق له فأده إليه) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه [اليمين] إذا حلف (6).
ومنها: صحيحة ابن مسلم - في التهذيب والفقيه - عن الباقر عليه السلام في الرجل يوصي بعتق ثلث مماليكه: كان علي عليه السلام يسهم بينهم (7).
ورواية أبي حمزة في رجل أوصى إلى ولده بعتق غلام له وتوريث الاخر مثل نصيب الولد مع عدم امتيازهما: أن الصادق عليه السلام أقرع بينهما وحكم بما أخرجته (8)