أحكام مخالفة للأصل، والأصل عدم لحقوها إلا بالمتيقن، مع أن الغالب في المثبتات - كالبينة واليمين ونحو ذلك من الشياع ونحوه - عند الحاكم، فكذلك القرعة.
وبالجملة: من أعطى النظر حقه في هذا المقام لا يشك في الاختصاص.
والذي أراه: أن الظاهر من الأصحاب أيضا ذلك، إذ لم يعهد منهم تعميم القرعة.
نعم، كلامهم أيضا غير مقيد بخصوص الوالي في الموارد التي نقلناها عنهم.
ومن هنا قد يتوهم الإطلاق، لكنه غير دال على ذلك، إذ الغالب في تلك الموارد المذكورة كونها عند الحاكم، إذ الغالب أنها في باب التنازع والتداعي، ولا يحتاج في ذلك إلى تقييدهم بكونه عند الأمام.
وبالجملة: التأمل في النص والفتوى يقضي بالاختصاص.
وللحاكم الشرعي ذلك مع غيبة الأمام، لعموم أدلة القرعة، ولفظ (الوالي) ولفظ (المقرع) في صحيحة فضيل (1) لأنه المتيقن من ذلك، ولعموم أدلة نيابته ووكالته، وللإجماع المحصل على ذلك، ولاستلزام عدم جوازها من الحاكم التعطيل في زمن الغيبة، وهو مناف لأصل الغرض من مشروعيتها.
وبقي الكلام في جواز التوكيل، وتعذر الحاكم مقتضى عمومات الوكالة وجواز التوكيل في كثير مما هو من وظائف الحاكم جواز التوكيل في القرعة أيضا، إلا فيما دل الدليل على الاختصاص، كما لو كان مرتبطا بنفس الحكومة.
واحتمال: أن الوكالة فيما لم يتعلق غرض الشارع بصدوره من مباشر معين وهنا قد ثبت أنه وظيفة الأمام ونائبه - كالقضاء - فلا وجه للوكالة، مدفوع بأن غاية ما ثبت اختصاص الحاكم وعدم جواز استقلال غيره، أما عدم جواز التوكيل