بعض الأسباب وعدم وضوح الفرق بينه وبين غيره.
نعم، يمكن أن يقال: إن هذه الأسباب إن لم يعلم كونها معرفات فلم يعلم كونها عللا حقيقية، لاحتمال كونها كواشف، والدليل الدال على عدم جواز الاجتماع دل على عدمه في العلل الحقيقية، وأما في الشرعيات فهي مشكوكة، وإذا شك في جواز اجتماعها وعدمه فلا ريب أن القاعدة الجواز حتى يثبت كونها عللا حقيقية.
وبهذا الاعتبار يمكن المصير إلى أنها معرفات، فتدبر.
إذا عرفت هذا فهنا بحثان:
أحدهما: أن السببين الواردين على مسبب كلي قابل لتعدد الوجود في أفراده هل يقتضي التعدد في المسبب، أو يتحقق الصدق والامتثال بالواحد؟ وهذا هو نزاع التداخل المتقدم في العنوان السابق. والأصل الأولي فيه بناءا على المعرفية كفاية الواحد، لكن بمعونة ما ذكرناه من الأدلة يثبت عدم التداخل.
وثانيهما: هل يجوز جمع سببين منها على مسبب شخصي واحد غير قابل للتعدد، أم لا؟ فبناءا على المعرفية يكون الأصل الجواز، وكما ورد ذلك في الأسباب القهرية - كموجبات الوضوء والغسل - فكذلك في الاختياريات، فللمكلف أن يجمع بين خمس نواقل من العقود - كالبيع والصلح والهبة، ونحو ذلك - في تمليك واحد، لأنها معرفات لا مانع من اجتماعها، وعلى ذلك يترتب في الفقه فروع كثيرة لا يخفى على الفقيه الماهر.
وورود عقود أو إيقاعات على الشئ الواحد لا بأس به بناءا على ذلك، وكذلك المركب من عقد وإيقاع ومن عقد وحكم ونظائر ذلك، إلا فيما دل دليل على المنع، كما سنذكر بعد ذلك.
لكن نقول: إذا اجتمع الأسباب على مسبب واحد، فلا يخلو:
إما أن يكون مقتضاها واحدا من جميع الوجوه، سواء كان الاتحاد بأصل