عنوان [19] من جملة القواعد المتلقاة من الشرع - الكثيرة الدوران المتشتة الفروع - قاعدة الميسور ولزوم الإتيان بالمستطاع، ويتمسك بها في لزوم تخفيف النجاسة كما وكيفا - كالغسل مرة وإن لم يطهر - وفي غسلات الولوغ، ومنزوحات البئر، وتباعد البالوعة، وقيام غير التراب مقامه في التطهير (1) ووضوء الأقطع، والجبير ة، وفي أعداد غسلات الوضوء والمضمضة وغسل اليد، والمباشرة في جميع ما تعتبر فيه، وحكاية ما أمكن من الأذان والإتيان بسائر الدعوات المندوبة، وأعداد مسحات الاستبراء وخرطاته، وجلوس الحائض في مصلاها، ومندوبات الاحتضار والموت، والغسل بالقراح مع تعذر الخليط من سدر أو كافور، ومن وراء الثياب وقيام غير الساتر مقامه، والواحد مقام الثلاثة في الكفن، وكفاية التكبيرات في صلاة الميت، والممكن من التربيع للجنازة، وطلب الماء وإن لم يكن غلوة أو غلوتين، والمسح مقام الغسل، وظهر اليد موضع بطنها وإحداهما مقام الاثنتين، والممكن من النوافل، وستر ما أمكن من العورة، ولزوم الصلاة عاريا، وما أمكن من البعد بين المرأة والرجل في الصلاة، وارتكاب أقل
(٤٦٤)