أو من جهة دلالة الأصل على الإباحة، وقيام دليل غير معتمد على أحد الأربعة، كالخبر الضعيف.
أو من فتوى الفقيه بأحد الأربعة، مع قضاء الأصل بالإباحة.
ومع قيام دليل صالح على أحد الخمسة من دون معارض محكوم بحجيته، فهو خارج عن مسألة التسامح.
ثم إن المراد من التحريم المذكور في الصور المحتملة يراد به احتمال التحريم من حيث خصوصية محل الشك، لا التحريم التشريعي، إذ احتماله آت في صور الشك كافة، إذ هو عبارة عن: إدخال ما دل الدليل على خروجه من الدين في الدين، سواء كان الدليل اجتهاديا كاشفا عن الواقع أو تعليقيا ظاهريا كالأصول، فإن ما شك كونه من الدين فقضية الأصل عدم كونه منه.
وبعبارة أخرى: كلما لم يثبت كونه من الدين فإدخاله في الدين تشريع محرم بالنص والإجماع، وهو في جميع صور الشك متحقق، إذ الشك في أحد الأحكام الأربعة يوجب نفيها بالأصل فيخرج عن الدين، فالأخذ بأحدها تشريع لو لم يكن دليل على جواز الأخذ مع الشك.
وبالجملة: احتمال الحرمة التشريعية في موارد قاعدة التسامح كافة متحقق.
فنقول: إن هنا مباحث:
أحدها: دوران الأمر بين الإباحة والاستحباب، إما لتعارض الدليلين المعتبرين، أو الضعيفين، أو الأصل مع الضعيف، أو الأصل مع فتوى الفقيه، أو الضعيف مع فتوى الفقيه.
والأقوى: الحكم بالاستحباب بصورها الخمسة لوجوه، أقواها الاحتياط العقلي.
وتقريره: أنه لا ريب أن في هذه الصور نقطع بعدم الضرر في إتيان هذا المشكوك، لدورانه بين إباحة واستحباب، بخلاف تركه، فإنه محتمل لتفويت ما،