سؤال محمد بن علي عليهما السلام عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة عما يقضيان به إذا فقد الكتاب والسنة، وقولهما: نجتهد رأينا، فقال عليه السلام: رأيكما أنتما! فما تقو لان في امرأة وجارية كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما، فماتتا وسلم الصبيان؟
فقالا: القافة [قال: القافة] (1) تلحقهما بهما (2) قالا: فأخبرنا (3) قال: لا. قال ابن داود مولى له: جعلت فداك! بلغني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله - عز وجل - وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب) فسكت (4).
قيل: القافة: جمع القائف، وهو الذي يحكم في النسب بالقيافة (5). واللغة تشهد بذلك (6).
وصحيحة الفضيل بن يسار - المروية في الكافي والتهذيب - وروايته المروية في التهذيب والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام في مولود ليس له ما للرجال وما للنساء، قال: يقرع الأمام أو المقرع، يكتب على سهم (عبد الله) وعلى سهم (أمة الله) ثم يقول الأمام أو المقرع: (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبين لنا أمر هذا المولود، كيف يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة، ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه (7).
ومنها: مرسلة ثعلبة - المروية في الكافي والتهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلا م قال سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له الا دبر كيف يورث قال؟