راويه عدالة وضبطا، وعن سنده اتصالا وانقطاعا، وعن معارضاته بأي الأنحاء كانت - وذلك نوع مداقة في الأخذ بدليل الحكم - وتركوا هذا البحث والتفتيش في السنن، وعملوا فيها بالضعاف والمراسيل مع معارضات كثيرة، سمي هذا تسامحا في مقابل تلك المداقة وإن كان دل عندهم دليل على كفاية هذا المقدار من دون فحص، فالمسامحة في الدليل بالنسبة إلى غيره، لا في دليل الدليل.
وتنقيح المسألة أن يقال: إن الشبهة في الحكم الشرعي الموجبة للرجوع على قاعدة المسامحة باعتبار الأحكام الشرعية وأدلتها يتصور على صور:
أحدها: دوران الاحتمال بين الإباحة والوجوب.
و 2 - بينها وبين التحريم.
و 3 - بينها وبين الندب.
و 4 - بينها وبين المكروه.
و 5 - الاحتمال بين الوجوب والتحريم.
و 6 - بينه وبين الندب.
و 7 - بينه وبين المكروه.
و 8 - بين التحريم والندب.
و 9 - بين التحريم والكراهة.
و 10 - بين الندب والكراهة.
وصور الشك الثلاثي ستة، والرباعي أربعة، والخماسية (1) واحدة.
ومنشأ الشك:
إما تعارض الدليلين أو الأدلة المعتبرة الدالة على هذه الأحكام، كدلالة الخبر الصحيح على إباحة شئ، والاخر على كراهته، والثالث على استحبابه، والرابع على وجوبه، والخامس على تحريمه، وصور الاثنين والثلاث والأربع بالقياس.