ووطئ الغلام والبهيمة، سواء فرضت هذه المشكوكات مع العلم الإجمالي بأن واحدا منها موجب للحدث أم لا، أو فرضت الشك ابتداءا، أو مع سبق طهارة، نظير المتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة الغير المتمكن من استعماله، فإنه يشك في ارتفاع طهارته وطريان حكم الحدث عليه أم لا، وعكس ذلك التيمم في ضيق الوقت مع وجود الماء، فإنه محل شك في أنه رافع لحكم الحدث أم لا - على القولين المعروفين - وقد تقدم منا تحقيقه في تقدم الوقت على غيره (1).
ومن أمثلة الشبهة في الموضوع المستنبط: الشك في صدق لفظ (المحتلم) على من خرج منه مذي أو مدي في النوم - كما يصدق على من خرج منه مني - وعدمه، سواء فرضته ابتداءا أو مسبوقا بطهارة أو بحدث.
ومن أمثلة الشبهة الخبثية الحكمية: الشك في نجاسة عصير العنب، وعرق الجنب من الحرام، ولعاب المسوخ.
ومن أمثلة الموضوع الصرف: الشك في أن الخارج من الذكر هل هو مني أو غيره؟
ويجئ فيه الصور السابقة.
ومن الشبهة في الموضوع المستنبط: الشك في الفقاع، وسائر المسكرات المائعة، من جهة الشك في شمول لفظ (الخمر) لها.
ومن الموضوع الصرف: الشك في البلل الخارج هل هو بول أم لا؟ أو في جلد مطروح هل هو ميتة أو مذكى؟ أو في فضلة أنها مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل.
ويمكن فرض الشك الابتدائي والمسبوق بقسميه، وفرض العلم الإجمالي وعدمه [فتبصر] (2) وقد تمسكنا بهذا الأصل في فروع كثيرة.
منها: في عدم اشتراط تساوي السطوح في الكر، وعدم اشتراط الامتزاج في التطهير، وفي طهارة البئر ما لم يتغير، وفي المتغير التقديري، وطهارة الملاقي