صدوره عن محصل، فإن فهم الشيخ ليس إلا من استنهاضه من النصوص والفتاوى، وأي شئ أوثق من ذلك؟
فالعمل بقاعدة الإمكان بعد دلالة هذه الأدلة القوية متعين، والمناقشة غير مسموعة.
الخامس: في بيان جملة من المقامات المستثناة عن قاعدة الإمكان:
منها: ما زاد على عادة المرأة أو عن عادة الأنساب والأقران أو على ما في الروايات مع تجاوزه عن العشرة مما نقص من (1) العشرة إلى كمالها، فإن قاعدة الإمكان تقضي بالحيضية، ولكن دل الدليل على الرجوع إلى المقادير المذكورة.
ومنها: ما كان فاقدا للأوصاف إذا حصل الاشتباه بالاستحاضة، لقيام الدليل على اعتبار الوصف فيه.
ومنها: الدم المستمر تمام الشهر، مع قلة الفواصل بين آحاده عن أقل الطهر، فيحكم فيه بالحيضة الواحدة في وجه وإن اقتضت القاعدة كون ما بعد أقل الطهر حيضا آخر.
ومنها: ما زاد عن أقل الطهر من الدم الثاني بثلاثة متوالية فما زاد إلى العشرة مع نقص النقاء عن أقل الطهر الممكن إتمامه من الدماء، فإن القاعدة تقضي بالحيضية (2) ولكنه غير مفتى به لوجوه اخر مذكورة في محلها.
وتنقيح هذه المباحث يحتاج إلى بحث طويل، والغرض هنا تأسيس ما يكون بمنزلة القاعدة الكلية، وبهذه القاعدة يتخلص في باب الدماء عن فروع كثيرة غامضة، من أرادها فليلاحظها.
فائدة: هي كالتتمة لهذه القاعدة.