وحكي عن ابن طاووس البطلان بقصد الأخير (1).
وقال الشهيد في القواعد: وأما غاية الثواب والعقاب فقد قطع الأصحاب بكون العبادة فاسدة بقصدهما (2).
ولعله لمنافاته التعظيم، وكونه معاوضة والعبادة غير ذلك، وللدعاء السابق في الغاية الثالثة (3).
ويدفعه لزوم العسر الشديد والحرج الوكيد المنفيين آية ورواية، وظواهر ما دل على الوعد والوعيد المستفاد منه جعلهما غاية، وما دل على الدعاء رغبا ورهبا وخوفا وطمعا، وصدق الامتثال عرفا، ولا ريب أن التخلص عن هذه الأغراض عزيز الوجود بل لا يناله إلا الآحاد في (4) العباد.
ولعل مراد الشهيد رحمه الله قصدهما من دون قصد تقرب إلى الله، بل يكون (5) الغرض محض ترتب الثواب، والتخلص عن (6) المهلكة من دون انبعاث في النفس إلى العبادة والقرب، ولا ريب أنه كذلك، فإن مرادنا بالصحة قصد التقرب ليترتب عليه هذان الأمران، بمعن: أنه يريد التقرب إلى الله تعالى للجنة والنار لا لأمر آخر، وأما قصد حصول الجنة واندفاع العقاب بهذا العمل من دون إرادة التقرب إلى الله فذلك مفسد جزما.
وخامسها: في أحكام الضمائم والمنافيات الطارئة في الأثناء.
لو ضم مملوكا في النية إلى المالك الأصلي متعددا كان أو واحدا، فإما أن يجعل المجموع المركب غاية وداعيا إلى العمل، أو يجعل الخالق أصليا والمخلوق تبعيا، أو بالعكس، أو يجعل كلا منهما علة مستقلة.