على المنع مطلقا، وجماعة من فضلاء من تأخر عن الشهيد رحمه الله على التفصيل (1).
والكلام في هذا الباب مضطرب أشد الاضطراب.
ولنشر إلى جملة من مواقع المسألة توضيحا للمدعى.
ومن جملتها: العذر عن إكمال الوضوء - كالجبيرة ونحوها - وكذلك في الغسل بناءا على الاكتفاء بما يمكن غسله، وكذلك العذر في تطهير الثياب، وكون الساتر على الشرائط والخلو عن الموانع (2)، أو العذر عن أصل الساتر، أو عذر المكان لعدم خلوه عن نجاسة، أو اشتباه القبلة بناءا على التخيير، أو فقد الماء حتى يتوضأ أو يغتسل، أو وجود العذر من استعماله أو الخوف عن تحصيله، أو وجود السلس والبطن اللذين (3) لا تخلو الصلاة - مثلا - من طريان الحدث معهما، أو العجز عن القيام في الصلاة أو الاستقرار أو إتقان الأفعال أو الأذكار (4) وكذلك العذر في أفعال الحج والعمرة وشرائطهما.
ولا يختص الكلام بالموسعات المؤقتة بالخصوصية، بل يعمها والموسعة ما دام العمر، كقضاء الصلاة على ما نختاره من المواسعة، والنيابات بإجارة أو تحمل عن ميت، ونظائر ذلك، فإن كل ذلك داخل في محل النزاع.
فنقول: كل مكلف بخطاب موسع إذا حصل له عذر ينتقل به الفرض إلى غير ما هو لازم عند الاختيار، هل يلزمه الانتظار لزوال العذر حتى يأتي بالمأمور به الواقعي الاختياري، أو لا يلزمه ذلك بل هو مخير في أوقات زمان التوسعة فله