عدم قبوله القسمة، وفي المأذونين في شراء كل منهما صاحبه، وفي صورة تساوي بينتي الخارجين، وفي تلف واحد من دراهم أحدهما لواحد والباقي للاخر وديعة، وفي تنازع صاحب العلو والسفل في السقف المتوسط وفي الخزانة تحت الدرج، وفي بينتي المتزارعين إذا تعارضتا في المدة والحصة، وفي الوصية بالمشترك اللفظي، وبالثلث من العبيد أو العدد المبهم، وفي الوصية بما لا يسعه الثلث مع العلم بالترتيب والشك في السابق أو مع الشك في السبق والاقتران، وفي ابتداء قسمة الزوجات، وفي حق الحضانة، وفي عوز النفقة على المنفق عليهم، وفي إخراج المطلقة، وفي إخراج المشتبه مطلقا أو إذا مات ولم يعين، وفي إخراج المنذور عتقه بقوله: (أول ما تلده) فولدت جماعة، وفي إخراج مقدار الثلث مع تعدد المدبر، وفي المتداعيين في الالتقاط أو في بنوة اللقيط، أو في الإقرار، وفي تساوي البينتين في اللقطة، وفي اشتباه موطوء الإنسان، وفي تعدد السيف والمصحف في الحبوة، وفي ميراث الخامسة مع المشتبهة بالمطلقة، وفي ميراث الخنثى في قول ومن ليس له فرج على الأشهر، وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع.
ولا يبقى مع ذلك شك في كونها متفقا عليه في الجملة، وإنما البحث في عموم حجيتها وضبط موردها.
فنقول: الذي يدل على حجيتها بعنوان العموم في كل مجهول الإجماع المنقول عن الشيخ في الخلاف (1) وعن الشهيد في القواعد (2) ورواية ابن حكيم السابقة الدالة على أن القرعة لكل مجهول (3) ومرسلة الفقيه: (ما تقارع قوم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق) (4) ومثله رواية ابن هلال السابقة (5) وصحيحة