كالمساجد والمشاهد والطرق والأسواق، ونحو ذلك - وعدم جواز القصاص في الطرف مع التغرير (1) بالنفس، وشرعية أصل القصاص والديات وكثير من جزئيات فروعهما، فتدبر.
وبعد التأمل في ذلك كله يظهر: أن أصحابنا فاهمين عدم الضرر بما يشمل ذلك كله (2).
وتنقيح هذا المطلب من جملة المشكلات، فانتظر.
والمستند في هذه القاعدة الأخبار المتواترة على نفي الضرر والضرار، كما ادعاه فخر المحققين في كتاب الرهن (3) على ما حكي عنه (4).
ففي (5) الصحيح: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو ضامن له (6).
وفي الصحيح الاخر: من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن (7).
وفي الخبر: كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه (8).
وفي رواية عقبة في باب الشفعة: لا ضرر ولا إضرار (9) في الإسلام (10).
وفي خبر هارون فيمن شرك في بعير اشتراه غيره بعشرة بدرهمين للرأس والجلد، قال عليه السلام: إن أرادهما فليس له ذلك، هذا الضرار، وحقه الخمس (11).