إليه النساء، وهذا ما لا يحل فأجاب أبو الحسن الثالث عليه السلام عنها: قول علي عليه السلام في الخنثى انه يورث من المبال فهو كما قال، وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرأة، ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه.
(1273) 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال: يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه.
(1274) 8 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابني يحيى عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق المرادي قال: سئل وانا عنده يعني أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليس بذكر ولا أنثى ليس له الا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس معه أناس ويدعو الله ويجيل بالسهام على أي ميراث يورثه ميراث الذكر؟ أم ميراث الأنثى؟ فأي ذلك خرج ورث عليه ثم قال: وأي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام!! إن الله تعالى يقول:
(فساهم فكان من المدحضين) (1)