بحيض، فلا مانع من كون الوصف أمارة حيث وجد، والإمكان حجة أيضا فيما لو انتفى الوصف.
ودعوى: أن صدور هذه الأوصاف في بيان الماهية فيدل على الحصر من تلك الجهة، مدفوعة بأن المعلوم كونها أغلبية، وإلا فقد يعلم كون الدم حيضا مع فوات الأوصاف، كما هو معلوم من حال النساء، فإن دم الحيض - على ما حققناه - ليس من الموضوعات المجملة، فإن النساء يعرفنه، مع أنه قد تتخلف الأوصاف في الأمزجة، فمن الواضح عدم كون ذلك هو المعيار الكلي.
فالقول بأن المشكوك فيه يدور حكمه مدار وجود الأوصاف وعدمه - مع العلم بأن الأوصاف قد تتخلف - بعيد عن مذاق الفقه، سيما مع وجود الأدلة القوية على اعتبار قاعدة الإمكان.
الرابع: في الأدلة الدالة على هذه القاعدة، وهي أمور:
أحدها: الإجماع المنقول في المعتبر والمنتهى على كون ما بين الثلاثة والعشرة حيضا على الإطلاق (1) فيشمل ما في العادة وخارجها أو الملفق منهما، وما اشتمل على الأوصاف أو على مخالفها، بل في عبارة المحقق التعميم للواجد للصفة والفاقد لها.
وهذا الإجماع وإن لم يكن عاما، لكن تعميمه بأحد وجهين:
أحدهما: أن الظاهر من الحكم بالحيضية هنا إنما هو لكونه قابلا لأن يكون حيضا، ولا وجه له سوى ذلك، فكذلك فيما عدا الفرض من موارد الإمكان.
وثانيهما: أن الفاضلين عللا بأنه دم يمكن أن يكون حيضا فيكون حيضا (2).
وظاهر هذا التعليل انصباب نقل الإجماع على القاعدة، ولو كان محض تعبد في المقام لما كان لهذا التعليل بعد دعوى الإجماع موقع، فالتسري إلى سائر موارد الامكان لا بأس به.